فتاوي وأحكام ضروووورية للنساء خاصة وللرجال عامة
س/ما قولكم في لبس ما يعرف بالكعب العالي واﻷحذية التي تصدر أصواتاًَ أثناء المشي .
ج/يكفينا قول الله تعالى : " وﻻ يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن "
فكل من ذلك مما يلفت اﻹنتباة وهو حرام .
س/توجد عباءات وأغطية للرأس مزخرفة بفصوص ﻻمعة من كرستال فهل يصح لبسها ؟
ج/هذا من الزينة والزينة يجب أن تخفى واﻷ تظهر .
س/ترتدي بعض النساء أغطية داخلية للصدور ليبدو أكبر من حجمة الحقيقي ، وكذلك توضع قطع من اﻹسفنج على اﻷكتاف داخل المﻼبس لتظهر أكبر من حجمها . فما حكم ذلك ؟
ج/كل من ذلك من اﻹغراءات المحرمة .
س/ما حكم المﻼبس الضيقة التي تحدد الجسم " البنطلون والقميص " وغيرها من أصناف المﻼبس الضيقة وهل تصح الصﻼة بالمﻼبس الضيقة التي تصف الجسم ؟
ج/اللباس يجب أن يكون ﻻ يصف وﻻ يشف وهذا هو اللباس الشرعي ما عدا ذلك فهو لباس غير شرعي عندما أبصرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها امرأة عليها ثياب رقاق أعرضت عنها بوجهها وقالت ما آمنت بسورة النور إمرأة تلبس هذه الثياب .
س/ما حكم المرأة إذا لم تغطي قدميها في الصﻼة ؟
ج/تغطية القدمين أمام الرجال اﻷجانب وفي الصﻼة أمر واجب على القول الراجح بدليل أم سلمة رضي الله عنها عندما قالت للنبي صلى الله علية وسلم سألته عن حكم إسبال المرأة ثوبها فقال ترخي شبراًَ فقالت له يا رسول الله إذاًَ ينكشف عن قدميها فقال ترخي ذراعاًَ وذا دليل على وجوب ستر القدمين .
س/ما حكم لبس البنطلون على أن يغطى بعباءة فهل حكمها في هذا الحال حكم المتشبهات بالرجال ؟
ج/أما إذا كان البنطلون هو كبنطلونات الرجال نعم .
س/إنني إمرأة التزمت بالحجاب الشرعي فهل الحجاب الشرعي هو ما يغطى بة الوجة وهذا ما التزم به ؟
ج/مع خوف الفتنة ستر الوجة واجب ومن التي ﻻ تخشى الفتنة اﻵن في خضم فساد الرجال وعدم إستقامتهم وعدم تنزههم عن مد أبصارهم إلى النساء .
س/ما حكم الرجل الذي يخرج مع أهلة إلى اﻷسواق وهن يرتدين مﻼبس ضيقة مع إبراز الشعر والعباءة الشفافة ووضع مساحيق التجميل ؟
ج/هذا من الدياثة المحرمة هذا ﻻ يصدرإﻻ من سلب من الغيرة وصار ميت الضمير متبلد اﻹحساس وعلى أي حال إقراره ذلك إنما هو إقرار للمنكر وهذه هي الدياثة عينها وفي الحديث " ﻻ يدخل الجنة ديوث " .
س/بعض الناس يحرمون النساء من الميراث ويتذرعون بكتابة عقود صورية تتضمن أنهم باعوا هذا البيت ﻻبنهم أو نحو ذلك ؟
ج/كل من فعل شيئاً من ذلك فقد تعدى حدود الله ، فإن الله سبحانه وتعالى بعدما شرع من مواريث وقسّمها بعدله بين الذين يستحقونها من ذكور وإناث قال ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اﻷَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) (النساء:13-14) ، فترون أن الله سبحانه وتعالى توعد هذا الوعيد الشديد ﻷولئك الذين يعصون الله ورسوله ويتعدون حدوده ، الذين يفعلون هذه اﻷفعال المنكرة بحيث يريدون أن يتدخلوا في حكم قضى الله فيه بنفسه لم يكله إلى نبي مرسل وﻻ إلى ملك مقرب .
وحرمان اﻹناث من اﻹرث عادة جاهلية هكذا كان العرب في جاهليتهم ، كانوا يحرمون المرأة من اﻹرث ، بل كانت المرأة نفسها تورث كما يورث المتاع ، فالرجل لو مات أبوه وعنده امرأة هي غير أمه يضع عليها ثوبه وتصبح أسيرة في يده فإن شاء جعلها زوجة له من بعد أبيه ، وإن شاء زوّجها من شاء ، وإن شاء عضلها عن الزواج حتى تفتدي منه بكل ما عندها من مال ، هكذا كانوا يتصرفون في النساء ، وما كانت الزوجة ترث أبدا وﻻ كان اﻷطفال يرثون وﻻ كانت البنات يرثن ، هكذا كانوا يفعلون فلما جاء اﻹسﻼم بهذا الحكم العدل من الله سبحانه وتعالى قُسم الميراث بين الجميع بحسب ما يستحقون ، أعطى الله اﻷنثى حقها ، وأعطى الذكر حقه .
أعطى الله سبحانه وتعالى اﻹناث من البنات واﻷخوات نصف ما يُعطى الذكور مراعاة لما يتحمله الذكر ، ذلك ﻷن الذكر ينوء بتكاليف اجتماعية تكلفه نفقات مالية ، فهو من ناحية مسؤول عن إكرام الضيف وهو أيضاً مطالب بالجهاد بماله ونفسه ، وهو مطالب بما يطالب به من التكاليف التي ﻻ تُطالب بها اﻷنثى ، ومن ضمن تلكم التكاليف النفقة على نفسه وعلى أوﻻده وعلى أهله ، فهو يؤمر بأن ينفق على المرأة ، وﻻ تؤمر هي بأن تنفق عليه ، ويؤمر بأن ينفق على أوﻻده وﻻ تؤمر هي بأن تنفق على أوﻻدها ، وبسبب هذا كان حق الذكر ضعف حق اﻷنثى ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اﻷُنْثَيَيْنِ )(النساء: من اﻵية11) ، هذا من العدل الذي جاء في القرآن مراعاة لما ينوء به كل واحد من الصنفين من تكاليف تكلفه نفقات مالية .والله أعلم.
سماحة الشيخ أحمدبن حمد الخليلي.
الصفحة الدينية لجريدة الوطن.